محمد اسحاق مدني

27

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

الأحكام المترتبة على الحيض الحيض يُسقِط عن الحائض الصلاة ويُحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وكذلك روي عن علي ( رض ) بأنّه قال : تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة « 1 » . ويُحرم إتيان الحائص ما تحت الإزار ، قال علي في اتيان الحائض « ما فوق الإزار فإنْ أتاها فلا كفارة عليه ، ولكن استغفار وتوبة ، فقد سأل عمر ( رض ) علياً ( رض ) : ( ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض ؟ ) قال : « ليس عليه كفارة إلّا أنْ يتوب » « 2 » . حكم المستحاضة والمستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة وقد نُقل في شرح معاني الآثار عن علي ( رض ) انّ المستحاضة تغتسل بعد أيام حيضها ثم تتوضأ لكل صلاة « 3 » . والمستحاضة إذا نسيت أيّام انقطاع حيضها فعليها أنْ تغتسل لوقت كلّ صلاة . قال سعيد بن جبير : رفع فتوى إلى ابن عباس بعد ماكفّ بصره فدفعه إليّ فقرأته عليه فإذا فيه إني امرأة من المسلمين ابتليتُ بالدم وقد سألتُ علياً ( رض ) فأمرني أنْ اغتسل لكل صلاة فقال أنا أرى مثل رأي علي بن أبي طالب ( رض ) فهذه الآثار أمرنا بالاغتسال لكلّ صلاة « 4 » . النفاس النفاس لغةً : ولادة المرأة ، فإذا وضعت فهي نفساء ، والولد : منفوس . وشرعاً : هو الدم الخارج عقب الولادة ولو بخروج أكثر الولد . أقلّ النفاس وأكثره أقلّ النفاس لا حدّ له ، وأكثره أربعون يوماً والزائد عليه استحاضة . لم نَعثر على نصّ عنْ عليّ ( رض ) يحدّد أقل مدة النفاس ولكنّه ( رض ) كان يرى أنّ أكثره أربعون يوماً ويحرم على النفاسء ما يحرم على الحائض ولكن إنْ نقطع دم

--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 238 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 238 . ( 3 ) شرح معاني الآثار ج ص 102 . ( 4 ) المبسوط ج 3 ص 194 .